أحمد بن عبد الرزاق الدويش

281

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يكون مقابل المبلغ تريلة قمح ، زنة خمسين طن ، يسلمها مشتري القهوة إلى البائع . آمل من الله ثم من فضيلتكم إفتاءنا : هل هذا البيع جائز أم باطل يدخله محظور شرعي ؟ وفي حالة كون هذا البيع غير جائز فهل يلزم المشتري أن يرد هذه القهوة إلى من اشتراها ، أم أنه يلزمه تسليم قيمتها وهي الأربعين ألف ريال التي ذكرت بالعقد عند تبايعهما ؟ جزاكم الله خيرا وأحسن مثوبتكم ، وأطال في عمركم . ج : إذا كان هذا عن مواطأة بينهما عند العقد فإنه لا يجوز ؛ لأنه حيلة إلى الربا ، وهو بيع القهوة بالطعام مؤجلا ، وهذا ربا النسيئة . وإن كان من غير مواطأة عند العقد ، وكان أرفق فلا بأس بذلك ؛ لعدم المحذور ، وهو الحيلة إلى الربا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18937 ) س 3 : هل يجوز بيع الملح بالدين ( الاستدانة ) ؟ ج 3 : لا يجوز بيع الملح بالملح إلا متساويا ويدا بيد ، أما بيع الملح بجنس ربوي آخر ، كالبر والشعير والتمر ، فيجوز فيه التفاضل ، ولا يجوز التفرق قبل القبض ؛ لحديث عبادة بن الصامت